عنوان الفتوى: أجر السمسار لا بأس به

2002-10-24 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنشاط التي تمارسه هذه الشركة هو ما يعرف في الشرع بالسمسرة وهي أن يقول البائع للسمسار: بع هذه السلعة بكذا فما زاد فهو لك، وهذا النوع من العمل جائز، فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال الحافظ في الفتح: ولم ير ابن سرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً وراجع الفتوى رقم 12546
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت