الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن الميت عليه ديون، فإنه يجب سدادها قبل قسمة التركة بين الورثة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال, وبعد سداد الدين يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا:
للزوجة ثمنها: سهمان. ولكل ابن سهمان. ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 2 | 16 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 2 |
|
5 أبناء 4 بنات |
7 |
10 4 |
وانظر كيفية قسمة العقار بين الورثة في الفتوى رقم: 54557، والفتوى رقم: 66593, والفتوى رقم: 98477.
والله تعالى أعلم.