الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأشياء قد أعطيت على سبيل الهبة والهدية، فإنه لا يجوز الرجوع فيها.
أما إذا أعطيت على أنها جزء من المهر، فإنه لا بأس في الرجوع فيها، وراجع الفتوى رقم:
6066
والفتوى رقم: 905
وإذا لم تكن هذه أو تلك، وإنما أراد تأثيث البيت الذي سيعيش فيه، فإن الأثاث أثاثه.
والله أعلم.