الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, والباقي لإخوانه الأشقاء تعصيبًا – بينهم بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا:
للبنات ثلثاها: ثلاثون سهمًا, لكل واحدة منهن ستة أسهم. والباقي خمسة عشر سهمًا للإخوة الأشقاء الثلاثة, لكل واحد منهم خمسة أسهم, وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 3 * 15 | 45 |
|---|---|---|
| 5 بنات | 2 | 30 |
| 3 أخوة أشقاء | 1 | 15 |
والله تعالى أعلم.