عنوان الفتوى: مات عن خمس بنات وثلاثة أشقاء

2014-03-01 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, والباقي لإخوانه الأشقاء تعصيبًا – بينهم بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا:

للبنات ثلثاها: ثلاثون سهمًا, لكل واحدة منهن ستة أسهم. والباقي خمسة عشر سهمًا للإخوة الأشقاء الثلاثة, لكل واحد منهم خمسة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 3 * 15 45
5 بنات 2 30
3 أخوة أشقاء 1 15

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت