الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوج هذه الجدة هو أب أبي زوجتك فلا حرج في تسجيل زوجتك في سجله المدني لأنه يعتبر أباً لها وتصح نسبتها إليه شرعاً وعرفاً.
وإن كان غير أبي أبيها فلا يجوز أن تسجل في سجله لما قد يفضي إليه ذلك من اختلاط الأنساب.
وما كان لوالد زوجتك أن يطيع أمه في ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لزوجتك أن تنتسب ولا أن تنسب إلا إلى والدها الحقيقي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث صحيح. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أنه قال: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام." وعلى كل فلا يؤثر ما حصل في زواجكما أبداً، فالزواج صحيح على كل حال لا يحتاج إلى إعادة العقد. والله أعلم.