الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كون والديك قد حضرا إلى جدة بنية العمرة, ولو بعد فراغهما من الزيارة في جدة، فالواجب عليهما الإحرام من الميقات الذي مرا به، وهو ميقات أهل الأردن - الجحفة - فإن كانا قد تجاوزاه بغير إحرام لزمهما الرجوع إليه للإحرام منه، ولا دم عليهما، وراجعي المزيد في الفتوى رقم:159903, والفتوى رقم: 113803.
فإن لم يرجعا، وأحرما من غيره، من جدة، أو غيرها، فقد أساءا، ولزمهما دم.
والدم المترتب على تجاوز الميقات من غير إحرام شاة تذبح في الحرم, وتوزع على الفقراء من أهله.
والله أعلم.