الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث قد صدر صك قضائي بطلاق زوجتك منك ثلاثاً، فإنه لا يجوز إرجاعها إلا أن تنكح زوجاً غيرك، ولأنه صدر منك ثلاث طلقات، وهذا طلاق بائن بينونة كبرى باتفاق المذاهب الإسلامية الأربعة.
والله أعلم.