الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال هو أنك دفعت إلى المقاول مبلغ مائة ألف، ليستعين به في تنفيذ مشروعه، على أن يرد إليك المبلغ بعد ثلاثة أشهر، بزيادة عشرين ألفا.
وإذا كان كذلك، فهذا ربا لا يجوز؛ لكونه قرضا بفائدة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
وبناء عليه، فلا يجوز لك الدخول معه في هذا العقد. وإن كان قد تم، فيجب فسخه، وليس لك سوى رأس مالك فحسب؛ لقوله تعالى:وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
والله أعلم.