عنوان الفتوى: وجوب تغطية المحرم لعورته

2002-09-27 00:00:00
هل استخدام غطاء من قماش قطن لستر العورة وغير مخيط أثناء الإحرام جائز؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمحرم يجب عليه ستر عورته كما يجب ذلك على غيره، ولكن يجب عليه أن يسترها بغير مخيط من قطن أو غيره -والمخيط هو ما وضع على قدر العضو لا ما كان فيه خيط- لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس القُمص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس؛ إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا ورس، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
وألحق العلماء بالأشياء المذكورة ما في معناها مثل: الجُبَّة والدُّراعة ونحو ذلك مما صنع على قدر العضو، وهذا للذكور دون الإناث.
وأما الإناث فيجوز لهن لبس المخيط بالإجماع، وإنما يمنعن من لبس النقاب والقفازين فقط للحديث المتقدم.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها 390
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام 582
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟ 466
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة 395
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته 357
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها 703
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج 338
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها 390
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام 582
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟ 466
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة 395
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته 357
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها 703
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج 338
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت