اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا توفيت المتوفاة المذكورة بعد إسلام عمها الشقيق فلا يرثها لاختلاف الدين.
أما أولاد المذكورون فمن كان منهم قاصرا عن درجة البلوغ الشرعى وقت إسلامه كان مسلما تبعا لأبيه ولا يرث شيئا من المتوفاة المذكورة ومن كان منهم بالغا وقته لم يتبع والده فى الإسلام فإن استمر مسيحيا إلى حين الوفاة فإنه يرث منها على النحو الآتى وحينئذ تقسم تركتها على أمها وأخويها لأمها والذكور من أولاد عمها الشقيق الذين كانوا بالغين وقت إسلام والدهم تستحق الأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ويستحق الأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ويستحق الباقى أبناء العم الشقيق المذكورون بالسوية بينهم ولا شئ لبنات العم الشقيق - والمقرر شرعا فى سن البلوغ أن يكون بالعلامات المعرفة للبلوغ وإلا فببلوغ الصغير خمس عشرة سنة هلالية.
وبذلك علم الجواب عن السؤال والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)