عنوان الفتوى: حكم شراء أسهم عن طريق الغير بقرض بنكي ربوي

2014-03-06 00:00:00
أخي موظف حكومي في قطاع التعليم، والبنك يعطيه عرضا على التمويل. طلبت منه أن يأخذ تمويلا بشراء أسهم لي، باسمه هو، ثم يبيعها، ويعطيني المبلغ، وأنا أتحمل جميع المبالغ المطلوبة من مكاتبة، وأقساط. فما حكم عملي هذا؟ وجزاكم الله عنا خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لأخيك إتمام المعاملة، وبيع الأسهم ليدفع إليك الثمن، ثم تسدد أنت الأقساط للبنك بما تضمنته من أرباح، وزيادة على ما دفعه إليك أخوك من مال؛ لكون ذلك ربا.

والطريقة الصحيحة هي: أن يبيعك الأسهم بعد بيع البنك إياها له، بمثل الثمن الذي باعه البنك بها، أو أكثر، ثم تبيع أنت الأسهم وتنتفع بثمنها، كما بينا في الفتويين: 159737/ 106519

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت