عنوان الفتوى: من حلف بالطلاق ألا يزوج ابنته من رجل لسبب ثم تبين انتفاء السبب

2014-03-09 00:00:00
أخطأت في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت حلفت بالطلاق ألا تزوج ابنتك من هذا الرجل لسبب تبين لك بعد ذلك انتفاؤه، فقد اختلف أهل العلم في حصول الحنث بفعل ما حلفت على تركه في هذه الحال، وقد ذهب بعض المحققين من العلماء إلى عدم الحنث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:.. قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.

فعلى هذا القول لا يلزمك شيء بتزويج ابنتك من هذا الرجل، حيث بان لك انتفاء السبب الذي حلفت لأجله، وننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 808
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 804
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12334
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11072
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 731
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1004
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 668
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 666
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 808
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 804
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12334
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11072
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 731
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1004
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 668
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت