الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء العقار مع شرط بذل مبلغ كل سنة مقابل صيانته أو حراسته لا حرج فيه على الراجح، إذا انضبط بالضوابط الشرعية، ومن أهمها؛ تحديد مدة عقد الصيانة، ونوع الخدمة، ومبلغ الأجرة، وانظر الفتوى رقم: 168409.
وكون الشركة تودع مالها في البنوك الربوية، لا تعلق للمشتري به، فوزره عليهم، ولا يمنع معاملتهم، ولا الاستفادة من خدماتهم، ولكن ينصحهم إذا علم كونهم يودعون أموالهم في بنوك ربوية، مع توفر غيرها من البنوك الإسلامية، وعدم الحاجة إليها، وليبين لهم خطورة التعامل بالربا، وما يجره على صاحبه من شر عظيم، ووبال في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.