الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما شراء منتجات أي من الشركتين، فلا حرج فيه إذا كان المنتج نافعًا، مباحًا.
وأما مسألة الاشتراك في النظام التسويقي لأي من الشركتين، فلا يمكننا الحكم عليه إذ لم يبين في السؤال، وما اطلعنا عليه في موقعيهما لا يكفي في ذلك، لكنا قد بينا بعض الضوابط الشرعية للاشتراك في النظام التسويقي الشبكي، أو الشجري تجدينها في الفتويين: 19359، 205522.
لكن هذا في حكم الاشتراك في نظام التسويق.
وأما مجرد شراء منتج مباح من إحدى الشركتين للانتفاع به، فلا حرج فيه.
وكذا لو أهدي للمرء بعض منتجاتهما، فله الانتفاع به، وكون نظامهما التسويقي قد يشتمل على محاذير شرعية، فذلك لا يمنع التعامل معهما فيما هو مباح، وكذا الانتفاع بمنتجاتهما لمن وصلت إليه بطرق مشروعة.
والله أعلم.