عنوان الفتوى: مات عن أربعة أبناء وثلاث بنات

2014-03-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 ـ إضافات أخرى: أحضرنا مكتبا هندسيا وقسم موقعا واحدا بين الورثة، ولكن ثلاثة أولاد يشتركون ويتداخل حقهم من الإرث، وفي شهر 7 عام 1433هـ أصيب الابن الأكبر بجلطة في الدماغ وصار عنده فقدان للذاكرة ولديه بنت من زوجة، وبنت من زوجة أخرى، وأربع بنات وولد واحد من زوجة أخرى، والزوجات مطلقات، ولديه زوجة حاليا على ذمته ليس لديها أطفال، فكيف نعطيهم حقهم من إرث أبيهم في هذا الموقع فقط؟ علما بأننا متأكدون من دخول الاتهامات أو عدم الاقتناع بالقسمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن ترك أربعة أبناء وثلاث بنات، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كزوجة، أو أم، أو أب، أو جد، أو جدة ـ فإن تركته لأبنائه وبناته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على أحد عشر سهما, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد.

وبخصوص ما ذكرته في الإضافة: فإن حق ذلك الابن المريض ـ نسأل الله له الشفاء ـ يبقى محفوظا ولا يُقسم بين أولاده وزوجته ما دام حيا، إذ الحي لا يورث, فقولك: فكيف نعطيهم حقهم من إرث أبيهم ـ ليس له محل, فما دام أبوهم حيا فإنه ليس هناك إرث, ويرجع إلى المحكمة الشرعية في تعيين من يتولى إدارة أمواله, وانظر الفتوى رقم: 51030، عن حكم التصرف بمال فاقد الذاكرة لمصلحته.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت