الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن ترك أربعة أبناء وثلاث بنات، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كزوجة، أو أم، أو أب، أو جد، أو جدة ـ فإن تركته لأبنائه وبناته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على أحد عشر سهما, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد.
وبخصوص ما ذكرته في الإضافة: فإن حق ذلك الابن المريض ـ نسأل الله له الشفاء ـ يبقى محفوظا ولا يُقسم بين أولاده وزوجته ما دام حيا، إذ الحي لا يورث, فقولك: فكيف نعطيهم حقهم من إرث أبيهم ـ ليس له محل, فما دام أبوهم حيا فإنه ليس هناك إرث, ويرجع إلى المحكمة الشرعية في تعيين من يتولى إدارة أمواله, وانظر الفتوى رقم: 51030، عن حكم التصرف بمال فاقد الذاكرة لمصلحته.
والله أعلم.