عنوان الفتوى: توفيت عن ابن واحد وابنها الآخر توفي قبلها

2014-03-14 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2، إضافات أخرى: أم لها ابنان، والأب متوفى منذ زمن، والابنان تزوجا وأنجبا، ثم مات أحد الابنين، وبعد فترة من موت الابن ماتت الأم، فكيف يتم تقسيم ميراث الأم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمرأة التي مات زوجها وأحد ابنيها قبلها، ثم ماتت هي عن ابن واحد فقط، ولم تترك وارثًا غيره، فإن تركتها كلها لابنها هذا تعصيبًا, ولا شيء لأحفادها من ابنها الميت قبلها؛ لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن.

وقولك في خانة عدد الأبناء (2) إن كنت تعني بهما الابنين اللَّذّين أشرت إليهما - كما يظهر - فالجواب كما ذكرنا, وكان ينبغي لك أن تكتب في خانة عدد الأبناء (1) لأن الذي مات قبل أمه لا يرث، ولا يكتب في عدد الأبناء, وقد نبهناك على هذا في الملاحظات حيث ذكرنا في أول المحور الذي أدخلت منه سؤالك ما يلي:

(عدم إدخال بيانات من لم يكن حيًّا عند وفاة صاحب التركة، فلو مات رجل وكان له ثلاثة أبناء، أحدهم توفي قبله، فاكتب في خانة عدد الأبناء 2، ولا تكتب 3؛ لأن الابن المتوفى قبل أبيه غير وارث)

ثم إنا ننبهك إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة - تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت