عنوان الفتوى: حكم من قال: إنك مطلقة ـ في غياب زوجته ـ ولم ينو به الطلاق

2014-03-16 00:00:00
أريد إجابة على

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لم تنو الطلاق بهذا اللفظ الذي تلفظت به في غياب زوجتك، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق به ـ ديانة ـ قال الهيتمي الشافعي رحمه الله:... وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ رَجَعَ لِنِيَّتِهِ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ، وَهِيَ غَائِبَةٌ.

وراجع الفتوى رقم: 140798.

وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فإن لك مراجعة زوجتك في العدة، وتحصل الرجعة بالقول أو بالجماع ولو بدون نية عند بعض العلماء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت