الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في المواريث أن كل وراث يستحق نصيبه على كتاب الله، وأما طريقة القسمة: فهي على ما يتراضى عليه الورثة، وإذا رضي بعض الورثة ببيع نصيبهم لبعض، فإن الأمر لهم في ذلك، بالثمن الذي يرضونه، فإذا رضيت أمك وإخوتك ببيع نصيبهم لك بأي ثمن، فالبيع جائز، بل لو وهبوا نصيبهم لك دون مقابل، فالأمر لهم في ذلك، وأما إذا حصل النزاع في طريقة القسمة أو في غير ذلك مما يتعلق بالتركة، فإن القضاء الشرعي هو الذي يملك الفصل.
والله أعلم.