الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الشق الأول من السؤال: فجوابه ما بيناه في جملة من فتاوانا من أن الموظف يعتبر أجيرًا خاصًا عند من وظفه، ولا يحق له أن يعمل في غير عمله الذي أجر عليه، أو وظف من أجله في وقت الدوام إلا بإذن صاحب العمل؛ لأن هذا الوقت ملك له، ولا يجوز للعامل أو الموظف أن يستعمله في غير ما خصص له إلا بإذن صريح، أو عرفي جرت به عادة العمل، وعملك لساعات زائدة تعويضًا عما فرطت فيه لا يبيح لك ذلك دون إذن ممن له الإذن في جهة عملك، ولمعرفة ما يترتب على ذلك العمل انظر الفتوى رقم: 147135.
وأما الانتفاع برخصة المحل في مزاولة عمل غيره: فضابط ذلك هو قانون العمل، وشروط منح الرخصة، وما يؤذن فيه من ذلك نصًا أو عرفًا، وهذه المسألة داخلة في مسائل تقييد ولي الأمر للمباح، كما بينا في الفتوى رقم: 53382، وما أحيل عليه خلالها.
والله أعلم.