عنوان الفتوى: حكم إعطاء الفوائد الربوية للبنت المتزوجة

2002-11-02 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيمأنا امرأة قد وضعت أموالي في بنك ربوي لعدم وجود بنوك إسلامية في المنطقة هل أستطيع أن أدفع هذه الفائدة التي قدرها حوالي 925 دولاراً لابنتي المتزوجة لمساعدتهم لدفع قسط أول لشراء منزل لأنهم لا يملكون سكنا أرجو الإجابة بسرعة ولكم جزيل الشكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل الإجابة على سؤالك راجعي لزاماً الفتاوى التالية:
3856 2136 23669
أما بالنسبة لصرف الفائدة على ابنتك المحتاجة في سداد قسط من قيمة السكن، فإنه لا بأس به.
والأفضل هو أن تعطي الفوائد لزوجها، لأنه ممن لا يجب عليك الإنفاق عليه بحال.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت