عنوان الفتوى: هل تحسب الضرائب من الزكاة

31-07-2000
هل يجوز للإنسان أن يدفع من زكاة أمواله الضرائب المستحقة عليه ؟

الحمد لله.

لا يجوز أن تحسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها ، بل يجب إخراج الزكاة المفروضة وصرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .. ) سورة التوبة /60

والله أعلم

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت