عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وأم وشقيق وشقيقتين وثلاثة أخوة لأم

2014-03-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 3 (زوج)-للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 2

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                               

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوج النصف لعدم وجود فرع وارث؛ لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}

وللأم السدس لتعدد الإخوة، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}

والباقي للإخوة والأخوات يشتركون فيه بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثى, ولا بين الشقيق وغيره.

وتقسم التركة على (36) سهما , للزوج النصف (18) سهما, وللأم السدس ستة أسهم، ولكل واحد من الإخوة من جهة الأم سهمان, وللإخ الشقيق سهمان, ولكل من الأختين سهمان, وهذه المسألة نعرف بـ: الحمارية  والمشتركة , وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم : 67253

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت