عنوان الفتوى: ليس للزوج أن يمنع زوجته من صلة إخوانها وأخواتها

2014-03-20 00:00:00
زوجي جعلني أقاطع إخواني وأخواتي 17 سنة لسبب غير مقنع، وفي هذه الفترة حاول إخواني كثيرًا أن يصلوني، لكن زوجي كان يطردهم من البيت، وأنا أصل أختي بالهاتف، وهو لا يدري؛ لأنه منعني من مجرد المكالمة، أو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس لزوجك أن يمنعك من صلة إخوتك وأخواتك، ويلزمك بقطعهم، ففي الشرح الصغير للدردير - رحمه الله -:  وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَكَذَا الْأَجْدَادُ، وَوَلَدُ الْوَلَدِ، وَالْإِخْوَةُ مِنْ النَّسَبِ. وفي منح الجليل شرح مختصر خليلوَرَوَى ابْنُ أَشْرَسَ، وَابْنُ نَافِعٍ: إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِي امْرَأَتِهِ كَلَامٌ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا.

وعليه، فلا حرج عليك في صلة إخوتك وأخواتك دون علم زوجك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت