الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض جريمة ومنكر عظيم لا يجوز الإقدام عليه، ولو كان السبب ما ذكر في السؤال لأنه اعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله وتوحده، ولا يجوز لأهل المرأة إجبارها على ذلك ولا يجوز لها أن تطاوعهم كذلك إلا إذا خشيت أن يقتلها أهلها أو يوقعوا بها ما لا تطيقه من الأذى، وعليها أن تخبرهم بحكم الله في المسألة ويمكن أن تطلعهم على هذه الفتوى، كما يجب عليها أن تتوب إلى الله من جريمة الزنا وإذا صدقت في توبتها وتاب من زنا بها وأراد الزواج فعلى أهلها أن لا يمانعوا من ذلك، بل هو أستر لابنتهم وأصون لها، لكن هذا الولد الذي ستلده ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه من الزنا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6045
والله أعلم.