عنوان الفتوى: حُكمُ من قال: "عليّ الطلاق وحرام سيدخل الشيخ فلان الجنة"

2014-03-21 00:00:00
حلف زوجي على دخول أحد المشايخ الجنة، وقال: "عليّ الطلاق وحرم ـ كلمة تعني تحرم عليّ زوجتي ـ سيدخل الشيخ فلان الجنة" فقلت له: "لا يمكنك أن تحلف بالطلاق على دخول شخص الجنة" ولكنه كرر حلفه بالطلاق، وقال لي: "إنك لا تعرفين شيئًا" فهذا شخص حافظ لكتاب الله، علمًا بأنه قد حلف قبل ذلك مرتين في موضعين، وكان كاذبًا فيهما، فما هو وضعي معه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك يظن صدق نفسه فيما حلف عليه، فلم يقع طلاقه بهذه اليمين، لأنّ الراجح عندنا أنّ من حلف على شيء يظنّ صدقه لم يحنث، ولو كان الواقع بخلاف ما حلف عليه، أو لم يكن طريق لمعرفة الواقع، قال ابن تيمية - رحمه الله -:.. والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه فلا طلاق عليه، وأما مالك فإنه يحنث الجميع، ولو تبين صدق الحالف، بناء على أصله فيمن حلف على ما لا يعلم صحته، كما لو حلف أنه يدخل الجنة، والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك المسألة، وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشك، ومالك يوقعه؛ لعدم علم الحالف بما حلف عليه.

أما إذا كان زوجك قد حلف بالطلاق كاذبًا أو شاكًّا في الأمر، فقد حنث في يمينه، وعليه أن يتوب إلى الله من الكذب، قال الدردير - رحمه الله ـ في كلامه على اليمين الغموس: بِأَنْ شَكَّ الْحَالِفُ فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، أَوْ ظَنَّ ظَنًّا غَيْرَ قَوِيٍّ، وَأَوْلَى إنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ.

وعلى المفتى به عندنا يقع طلاقه، ويقع ما قصده بالتحريم من الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، وانظري الفتوى رقم: 135167.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق، ولا تلزم بها كفارة، قال - رحمه الله -: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وننبه إلى أنه لا يجوز القطع لأحد من الناس بدخول الجنة أو النار، إلا من أخبر عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة، ونحوهم، وانظري الفتوى رقم: 47610.

كما ننبه إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي على الزوج اجتناب الحلف به.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت