عنوان الفتوى: لا حرج في وقوع النظر غير العمد على الأمرد

2014-03-23 00:00:00
كنت في دورة وكان أمامي شخص وكنت ناظرا جهته لأرى المدرب الذي كان يدربنا في تلك الدورة وكان أمامي شخص كنت أخشى أن يثيرني فلم أنظر إليه ولكنه كان مستديرا بوجه إلى الأمام بمعنى أنني لا أرى إلا ظهره وكنت أتوقع التفاته، لأنه كان يلتفت بين الحين والآخر فأصرف بصري عنه مباشرة وبسرعة، لكنني ألمحه قليلا، فهل أنا مذنب لأنني لم آخذ حذري من التفاته؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشخص أمرد، فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ فيما ذكرت، فإن المحرم في هذه الحالة إنما هو تعمد النظر، قال ابن قدامة في المغني: أن الأمرد إن كان جميلاً يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمد النظر إليه. اهـ.

وعلى ذلك، فلا تأثم بمجرد اتفاق وقوع النظر، فضلا عن أن يلزمك الاحتياط وأخذ الحذر، إذ الأصل جواز نظرك إلى جهة المدرب الذي أمامك، ثم إن انشغالك بأخذ الحذر من التفات ذلك الشخص يشوش عليك متابعة المدرب وتحصيل العلم المطلوب، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 26446

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت