عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات

2014-03-25 00:00:00
توفي والدي، وترك لنا 3 محلات، دخلها الشهري 1250 دينارا. ونحن أحد عشر شخصا: خمسة أبناء، وخمس بنات، ووالدتي. كيف نقسمها قسمة شرعية كل شهر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة – ومنها دخل المحل – على مائة وعشرين سهما:

للزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم.
 والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت