بوفاة المرحوم / عبد الله قدرى عام 1975 عن المذكورين فقط يكون لزوجته إذا كانت مسلمة وقت وفاته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لاعتبار البنت فى حكم المعدوم لأنها مختلفة الدين مع المورث ولإخوته أشقائه الباقى (بعد الربع) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب منهم ولا شئ لبنته اليهودية لأنها إن كانت مسلمة ثم ارتدت فلا ميراث لمرتد من غيره لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله باتفاق المسلمين.
وإن كان قد بلغت يهودية فلا ترث أيضا عملا بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 التى تقضى بأنه لا توارث بين مسلم وغير ملم وكذا لا شئ لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكور منهم بالإخوة الأشقاء الأقرب منهم درجة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)