عنوان الفتوى: الاقتراض مقابل فائدة من أي جهة حرام

2002-11-13 00:00:00
السلام عليكم أريد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقترض من شخص آخر أو من أي جهة كانت قرضاً مقابل فائدة، والمقرر في الشرع الإسلامي أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً يحرم على المقترض أخذه، ويحرم على المقرض دفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. " رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن مسعود.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت