الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لأختيه الشقيقتين وأخيه الشقيق تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176, فتقسم التركة على أربعة أسهم : للشقيق سهمان , ولكل شقيقة سهم واحد .
والله تعالى أعلم.