عنوان الفتوى: مات عن شقيق وشقيقتين
2014-03-31 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء :
(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لأختيه الشقيقتين وأخيه الشقيق تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176, فتقسم التركة على أربعة أسهم : للشقيق سهمان , ولكل شقيقة سهم واحد .
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)