الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لأختيه الشقيقتين وأخيه الشقيق تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة أسهم, للشقيق سهمان, ولكل شقيقة سهم واحد.
والله تعالى أعلم.