عنوان الفتوى: توفي عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وابن عم شقيق
2014-03-31 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 3، للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لأختيه الشقيقتين وأخيه الشقيق تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة أسهم, للشقيق سهمان, ولكل شقيقة سهم واحد.
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)