علم من تلك الشهادة أن المتوفى المذكور توفى عن أخيه من أبيه غائب من مدة مديدة لا يعلم محل وجوده وأولاد أخيه شقيقه الذكور المذكورين وزوجته فاطمة بنت محمد خضر لا غير.
فإن كان الأمر كما ذكر فلزوجته من تركته الربع والباقى يوقف حتى يتبين حال الخ من الأب.
فإن ظهرت حياته أعطى ذلك الباقى.
وإن ظهرت وفاته قبل وفاة المتوفى المذكور يكون الباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)