الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك راجع لزاماً الفتاوى التالية: 2969، 1095، 3184، 8065،
16907.
أما بالنسبة لإمامة من زنا ثم تاب، فإنه ليس فيها أي حرج، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وأما بالنسبة لعلامات قبول التوبة، فراجع لها الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.