الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله زوجك من الزواج بالثانية مما أباحه الله، وأذن به بقوله: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ...) [النساء:3].
فهو لم يرتكب جُرماً حتى تخيريه بينك وبين الزوجة الجديدة، وطلبك الطلاق لهذا السبب لا يجوز إلاّ أن تخافي ألا تقيمي حدود الله مع زوجك.
وأما عن التعدد وحكمته وشروطه، فنحيلك على البحث الموسع المنشور على موقعنا ضمن محور البحوث الشرعية بعنوان تعدد الزوجات للدكتور/ مصطفى السباعي رحمه الله.
وأيضاً يمكنك الاطلاع على الفتاوى رقم: 9451، والفتوى رقم: 2286.
والله أعلم.