اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يوقف لابن الأخ الشقيق المفقود حتى يتبين حاله فإن ظهرت حياته أخذ نصيبه المذكور لأنه عاصب وإن حكم بوفاته فإن ذلك النصيب يرد إلى البنات الثلاث المذكورات بالسوية بينهن وعلى كل حال فلا شئ لأولاد الخالتين المذكورتين ولا لأولاد العمة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض سوى الزوجين
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)