عنوان الفتوى: الحالة التي يحرم فيها عقد النكاح

2002-11-10 00:00:00
ما حكم عقد القران في الأشهر الحرم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المسلم أن يتزوج في أي زمان شاء ما لم يكن محرماً بحج أو عمرة، فإنه والحالة هذه يحرم عليه ذلك، لما أخرج مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " وبهذا يعلم جواز العقد في الأشهر الحرم لغير من ذكرنا.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها 424
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام 613
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟ 490
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة 418
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته 410
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها 748
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج 368
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها 424
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام 613
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟ 490
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة 418
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته 410
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها 748
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج 368
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت