عنوان الفتوى: استأجرت شقة من المصرف بعقد منته بالتمليك، فهل يجوز لي بيعها؟

2014-04-14 00:00:00
وقعت عقدًا مع مصرف للانتفاع بشقة مقابل أجرة لغرض التمليك بعد وصول قيمة الإيجارات إلى قيمة الشقة المبين بالعقد، وسيكون ذلك بعد 45 عامًا، ولا يقبل المصرف القيمة كاملة لغرض التمليك، وفي حالة تغيير المستفيد خلال الفترة يبدأ حساب القيمة من الصفر، وما سدده المستفيد الأول يعتبر مقابل الإيجار، فهل يجوز للمستفيد الأول بيع الشقة للثاني مع معرفته بالأمر؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمستفيد بيع الشقة لغيره؛ لأنه لا يملكها، بل هي ملك للمصرف، ولا يملكها المستفيد حتى تنتهي مدة الإيجار، وبعد انتهائه يهبه المصرف الشقة، أو يبيعها له بما يتفق عليه من ثمن، وقد بينا الضوابط الشرعية اللازم توفرها لجواز عقد الإيجار المنتهي بالتمليك في الفتوى رقم: 108812.

وعلى كل، فلا يجوز لك بيع تلك الشقة قبل تملكها، سواء رضي المستفيد الثاني بذلك أم لم يرض، لكن يجوز لك تأجير العين، ثم إذا ملكتها بعد نهاية المدة بعتها لمن استأجر منك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت