الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن، فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي لابنيه، وبنتيه تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء لابن الابن، ولا لبنتي الابن؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن.
فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما: للزوجة ثمنها, ستة أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 6 | 48 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 6 |
|
ابنان بنتان |
7 |
28 14 |
والله أعلم.