الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ـ كما ذكرت ـ من رغبتك في الزواج من تلك المرأة، فلا مانع من إرسال صورتك لهم وأن يرسلوا صورة الفتاة إليك، وانظر الفتويين رقم: 242230، ورقم: 208753.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)