عنوان الفتوى: تزوجت بنصراني فتبرأ أبوها منها

2014-04-17 00:00:00
فتاة ذهبت إلى فرنسا لمتابعة دروسها هناك، وتزوجت بمسيحي؛ فتبرأ منها أبوها. فما حكم هذا التبرؤ؟ كيف يتصرف الأب في هاته الحالة؟ جزاكم الله خيرا.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم، فقد نهى الله تعالى عن ذلك وحرمه، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 13810.

فيجب نصحها، وتخويفها بالله تعالى، ودعوتها إلى التوبة والإنابة إليه، ويبين لها أن معاشرتها هذا الرجل سفاح لا نكاح، فإن تابت، فبها ونعمت.

وأبوها هو وليها، فعليه الحزم معها، والأخذ على يدها. ويمكن هجرها إن رجي أن ينفعها الهجر؛ وتراجع الفتوى رقم: 21837.

 والتبرؤ يكون من فعلها، وما أقدمت عليه من السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. رواه البخاري

وأما إن كان المقصود أن يتبرأ منها بنفي نسبها، فهذا لا يجوز.

ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 31446.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 343
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 492
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 318
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10352
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي 370
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 383
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 454
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه 326
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 343
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 492
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 318
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10352
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي 370
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 383
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 454
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت