الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما أن التكليف في الأحكام يقع شرعا بما دل عليه الكتاب والسنة، من غير تفريق بين القطعي والظني في الثبوت أو في الدلالة. فكذلك الحال في العقائد، فإن الأدلة الشرعية لم تفرق بينهما، بل قد دلت على اعتبار الظني في ثبوته أو في دلالته، سواء في العقائد أو في الأحكام، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 28926، 6906، 14050.
والله أعلم.