الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، واستثنى من هذا الأصل النظر إلى من يريد المرء خطبتها . فإذا حصل المقصود، وهو التعرف على ما يدعو للنكاح أو عدمه رجع الحكم إلى الأصل وهو عدم الرؤية، فإن لم تتحقق المصلحة من الرؤية الأولى جاز أن ينظر مرة ثانية أو ثالثة، والرؤية تكون في وجود محرم للمرأة.
والله أعلم.