الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتوى سابقة دخول المعاملة المذكورة فيما يسمى بجدولة الدين وأنها من صور فسخ الدين في الدين المحرم شرعاً، وعلى ذلك جاء في قرار المجمع الفقهي، فانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 126256.
وبناء عليه، فلا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة ما دام سداد الدين الأول شرطاً للمرابحة الثانية.
والله أعلم.