عنوان الفتوى: مآل النذر حال وفاة المنذور له

2014-04-27 00:00:00
امرأة نذرت أن تعطي امرأة أُخرى خاتم ذهب، وتوفيت المرأة، ماذا تفعل هل تعطي الخاتم لبنتها أو تتصدق به؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر إذا كان لمعين، وكان على وجه القربة والصدقة التي يقصد بها ثواب الآخرة، فإنه يلزم لذلك المعين، وإذا مات كان لورثته من بعده، ولهم الحق في المطالبة به؛ لأن كل حقوق الميت المادية والمعنوية تكون لورثته؛ جاء في نظم المايابي لالتزامات الحطاب:

فإن يكن لرجل بِعينهِ     فهو بحكم القاضي مثل دَينهِ

وما لنحو الفقراء يلزم     لكن بذاك ليس يقضي الحكم

وعليه، فإن كان النذر من هذا النوع فلا يحق لها أن تتصدق بهذا الخاتم الذي نذرت للمرأة التي توفيت؛ لأنه من حق ورثتها بما فيهم ابنتها، ويعتبر جزءا من تركتها.

أما إذا كان النذر على وجه العطية والهبة، فلها أن تتصرف فيه كيف شاءت؛ بالعطاء لابنتها أو التصدق به ، لأن هذا من نذر المباح الذي لا يلزم بالنذر.  وكنا قد أجبنا عن سؤال مماثل لما سألت عنه السائلة الكريمة كما في الفتوى رقم: 178563

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 620
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 575
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 692
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل 651
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 620
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 575
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 692
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت