الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل قد تحرى العدل في قسمته، ولم يكن في الورثة قصَّر، بل كانوا كلهم بالغين راشدين، فلا حرج في القسمة المذكورة ما دامت وقعت برضا جميع الورثة، وهذه هي قسمة المراضاة، بأن يأخذ كل وارث شيئا معينا من التركة، ولا يشترط أن يكون الشيء المأخوذ يساوي حصة الآخذ إذا كان المغبون بالغا رشيدا وفعل ذلك مختارا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 51921، ورقم: 75959.
والله أعلم.