الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن ابن خال المرأة لا يجوز له أن يرى شعرها، بل بجب عليها ارتداء الحجاب بحضوره، وتحرم الخلوة به إذا صار بالغا أو قارب البلوغ، وراجعي الفتوى رقم: 130326.
وإن كان ابن ابن الخال من محارم المرأة لرضاع مثلا، فيجوز له أن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس والرقبة والكفين والقدمين, بشرط أمن الفتنة والفساد، كما تجوز الخلوة بينهما, والمصافحة بذلك الشرط، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 248764.
والله أعلم.