عنوان الفتوى: جواز تأجير سكن للمسلم ولو كان عاصيا

2014-04-28 00:00:00
لدينا شقة مفروشة نؤجرها، وجاءنا رجل من مدينة أخرى يريد إيجارها للسكن الشخصي، وليباشر أعماله في مدينتنا. وقد قال إن له عملين: أحدهما مقهى ومطعم (كافية) به اختلاط محرم، وهو فيما يبدو العمل الأهم عنده، والآخر عيادة بيطرية، فهو في الأصل طبيب بيطري. فهل يجوز إيجارها له، علما بأنها لسكنه الشخصي ومبيته، وليس ليمارس فيها عمله، وعلما بأن له عملا آخر مباحا وهو العيادة البيطرية، وعلما بأن إيجار هذه الشقة ندفع به أقساط شقة أخرى. شكرا. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكم في تأجير الشقة للرجل المذكور، لينتفع بها فيما هو مباح من سكنى وغيرها. وكون أحد محلي عمله يختلط فيه الرجال والنساء، لا يمنع ذلك من التعامل معه فيما هو مشروع. 

وقد بينا في فتوى سابقة أنه إذا كان الشرع قد أذن في التعامل مع الكافر بيعا وشراء، وإجارة، بالضوابط الشرعية مع ما هو عليه من الكفر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20380، فإنه من باب أولى جواز ذلك في حق المسلم ولو كان صاحب معصية، هذا من حيث حكم المسألة.

وعلى هذا، فلا مانع شرعا من التأجير لكل مسلم مهما كان حاله، إلا أن يعلم أنه يستأجر المحل لمعصية.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت