عنوان الفتوى: مات عن أخت شقيقة وأخ وأختين من الأم وخمسة أبناء أخ شقيق

2014-04-29 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 5 ـ للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 2

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخته الشقيقة النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.

وللإخوة من الأم الثلث ذكورا وإناثا يقسم بينهم بالتساوي، لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12}.

والباقي للعصبة ـ وهم أبناء الأخ الشقيق ـ وتقسم التركة على 90 سهما, للأخت نصفها ـ 45 سهما ـ وللإخوة من جهة الأم الثلث ـ 30 سهما, لكل واحد 10 أسهم ـ يستوي نصيب الذكر مع نصيب الأنثى, ولكل واحد من أبناء الأخ الشقيق 3 أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذن ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت