عنوان الفتوى: جمع والدي المتوفى مالا ليحج مع زوجته، فهل يعطى هذا المال لها لتحج؟

2014-04-29 00:00:00
توفي الأب، وهناك ظرف من المال، وكان الأب دائمًا يطلب من زوجته ألا تأخذ منه شيئًا؛ لأن ما فيه من مال جعله ليحج به هو وزوجته، والآن هو قد توفاه الله، فهل يجعل ما في هذا الظرف ميراث أم يهدوه إلى أمهم لتحج به كما كان يتمنى الأب؟ مع العلم أن هناك أخًا جاحدًا لا يهمه إلا المال -جزاكم الله خيرًا-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمبلغ المشار إليه يعتبر من جملة التركة التي تقسم بين الورثة، ولا يعطى لزوجة الميت إلا عن رضا الورثة، فمن رضي منهم بأن يعطي نصيبه منه لزوجة الميت، فله ذلك، ويشترط لصحة الرضا أن يكون الوارث بالغًا، رشيدًا، فمن كان صغيرًا، أو بالغًا غير رشيد، فإنه لا عبرة بتنازله عن نصيبه لزوجة الميت، ويحتفظ له بحقه من ذلك المال.

وإذا كان الميت لم يحج حجة الإسلام، فإنه يؤخذ من تركته -ومنها ذلك المال- ما يُحج به عنه، ويقسم الباقي بين الورثة القسمة الشرعية.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت