الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يعطى للموظف لأجل وظيفته طمعا في محاباته، والتأثير عليه، غلول، لا يجوز له قبوله، ما لم يعلم جهة عمله، وتأذن له فيه سواء ما أهدي إليه قبل إنجاز العمل، أو بعده؛ لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، وكان مما قال: فهلا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟
والمتبادر أن ما يهدى لأبيك إنما هو من هذا القبيل، إلا ممن كان بينهم وبينه صداقة، وهدايا قبل العمل، ولم يخش تأثير تلك الهدايا عليه في عمله. وقد بينا ضوابط الهدايا للموظفين ما يجوز منها، وما لا يجوز في الفتويين: 60670/ 52923
والله أعلم.